لائحة نظام الدراسة ولامتحانات بالكلية
“الدراسة الجامعية “الليسانس الصادرة عن مجلس الجامعة
بموجب القرار رقم (8) لسنه 2016م
1- تكون الدراسة في الكلية وفق النظام الفصلي بتقسيم العام الدراسي إلي فصلين دراسيين (فصل الخريف- فصل الربيع).
2- تكون مدة الدراسة في كل فصل أربعة عشر أسبوعاً يضاف إليها أسبوعاً لعقد الامتحانات النهائية وأسبوعاً للتسجيل.
3- تكون التسمية الجامعية للإجازة التي تمنحها الكلية ليسانس وتكون مدتها ثمانية فصول كحد أدنى واثنتا عشر فصلاً كحد أقصي, و لا يدخل في الحساب الفصول الدراسية التي يسمح للطالب فيها بوقف القيد.
4- عدد الوحدات الدراسية التي يجب انجازها للحصول علي الشهادة الجامعية الأولي تحدد من قبل كل قسم علمي علي أن لا تقل عدد الوحدات في أي قسم عن 120 وحدة كحد أدني ولا تزيد عن 140 وحدة كحد أقصي.
الانسحاب الجزئي والكلي
1- يمكن للطالب الانسحاب من بعض المقررات الدراسية (مقرر أو أكثر) بشرط ألا يقل العدد الإجمالي للساعات الدراسية المتبقية لديه عن الحد الأدنى من الساعات وهو 12 ساعة وذلك في الموعد الذي يحدده مجلس الكلية وهو غالبا ما يكون في الأسبوع السابع من الفصل الدراسي أي قبل موعد بداية الامتحانات الجزئية ويستعمل الطالب النموذج المعد من قبل الكلية للإسقاط الجزئي.
2- يمكن للطالب الانسحاب من جميع المقررات الدراسية في الموعد الذي يحدده مجلس الكلية بعد موافقة مرشد الطالب الأكاديمي وموافقة رئيس القسم, ولا يسمح للطالب الذي لديه إنذار نهائي بالانسحاب من الفصل الدراسي من دون تقديم مبرر مقنع، ويستعمل الطالب النموذج المعد من قبل الكلية للإسقاط.
الغياب والانقطاع
1- علي الطالب حضور المحاضرات والدروس العملية ولا يحق له دخول الامتحان في أي مقرر تزيد نسبة غيابه عن 25% (غياب أربع أسابيع تقريباً) ويعطي الطالب تقدير راسب في المقرر الذي تغيب فيه.
2- تحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي وتشمل هذه النسبة التسجيل المتأخر والغياب المترتب علي أحكام تأديبية أو الغياب الجماعي للطلاب.
3- إذا حالت ظروف طارئة دون تغطية (75%) من مفردات توصيف المقرر الدراسي سواء كان ذلك بسبب غياب الطلاب أو غياب عضو هيأة التدريس يلغي المقرر ويعطي تقدير انسحاب لجميع الطلاب.
وفقاً للمادة36 من اللائحة الداخلية لكلية الآداب
يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب إيقاف فيده بعد تجديده شريطة الا يختار مواد، وذلك لفصلين دراسيين فقط طلية مدة دراسته بالكلية، بعد موافقة مسجل الكلية واعتمادها من عميد الكلية.
المخالفات التأديبية
يكون الطالب خاضعاً للأحكام التأديبية من تاريخ التحاقه بالكلية وحتى زوال هذه الصفة عنه بالتخرج أو إلغاء تسجيله.
تقسم المخالفات التأديبية إلي الآتي:
1- الاعتداء علي أعضاء هيأة التدريس أو العاملين أو الطلاب بالكلية.
2- الاعتداء علي الأموال أو المرافق التابعة للكلية.
3- الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.
4- ارتكاب سلوك منافِ للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.
5- تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن الكلية أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
6- انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره, ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً من طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة علي الطالبين وكل من كان شريكاً فيه من الطلاب.
7- إثارة الفوضى والشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأي صورة كانت.
8- ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأي صورة من الصور, ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلي قاعة الامتحان أي أوراق أو أدوات أي أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان ما لم يكن مرخص بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
9- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التحقيق المشكلة وفقاً لإحكام هذه اللائحة.
التقويم ولامتحانات
ويقيم الطالب في كل مقرر علي النحو التالي:
للتعرف على المزيد يمكنك الاطلاع على اللائحة عرض